المحقق الحلي
18
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
لا الرجم ، ولو شهد ما دون الأربع لم يجب ، وحدّ كل منهم للفرية . ولا بد في شهادتهم ، من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل ، ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه ، وحدّ الشهود ، ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد ، في الزمان الواحد ، والمكان الواحد ، فلو شهد
--> ( 1 ) أي لافترائهم عليه ، وسماه فرية مع إمكان صدقهم لأن اللّه تعالى وصف من لم يأت عليه بأربعة شهداء كاذبا بقوله تعالى : لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ سورة النور : 11 ، ومتى حكم بكذبه وجب حدّه للقذف ( المسالك 2 / 426 ) . ( 2 ) سبب التحليل ، خ ل . ( 3 ) الجواهر 41 / 301 .